المحقق الكركي

20

جامع المقاصد

ج : لا تجزئ المغشوشة عن الجياد وإن قل . د : لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما ، فإن أشكل الأكثر منهما ولم يمكن التميز أخرج ما يجب في الأكثر مرتين ، فلو كان قدر أحد النقدين ستمائة والآخر أربعمائة أخرج زكاة ستمائة ذهبا وستمائة فضة ، ويجزئ ستمائة من الأكثر قيمة وأربعمائة من الأقل . ه‍ : لو تساوى العيار واختلفت القيمة كالرضوية والراضية استحب التقسيط وأجزأ التخيير . الفصل الثالث : في الغلات ، ولها نصاب واحد وهو بلوغ خمسة أوسق ، كل وسق ستون صاعا ، كل صاع أربعة أمداد ، كل مد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني . ولا زكاة في الناقص ، فإذا بلغت النصاب وجب العشر إن